القانوني

Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد الانتهاء من تنفيذ مبروط التسوية ، يجوز للتاجر أن يتقدم إلى ديوان المطالب بطلب قبل إجراءات التسوية ، وعليه أن يثبت في الطلب إجراءات التسوية ، ثلاثين يوما من تاريخ تدوينه ، وفي حالة الحكم بفقل إجراءات التسوية ، يعود التاجر إلى موازنة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٠٤