Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد الانتهاء من تنفيذ مبروط التسوية ، يجوز للتاجر أن يتقدم إلى ديوان المطالب بطلب قبل إجراءات التسوية ، وعليه أن يثبت في الطلب إجراءات التسوية ، ثلاثين يوما من تاريخ تدوينه ، وفي حالة الحكم بفقل إجراءات التسوية ، يعود التاجر إلى موازنة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد