Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر وزير التجارة بالاتفاق مع رئيس ديوان المظالم اللائحة التنفيذية
والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
مذكرة إيضاحية
لنظام التسوية الوقائية من الإفلاس
جاء نظام المحكمة التجارية خلوا من تنظيم التسوية الوقائية من الإفلاس، إذ نظم في الفصل العاشر منه مواد الإفلاس، فعرف المفلس، وحدد أنواع الإفلاس، وبين إجراءات إعلانه، وإجراءات الصلح الواقع بعد إعلانه، إلا أنه خلا من أي تنظيم للتسوية الوقائية من الإفلاس، على الرغم من أن معظم الأنظمة المقارنة قد عينت بالص
عليها في أحكام وإجراءات مفصلة بعد أن ثبتت أهميتها لكل من
التجار والدائنين، حيث ترمي إلى إقالة الشاعر المدين حسن النية بسع
الحط من عترته، وإعادة أوضاعته المالية وتجنبيه إفلاسه
ومما يترتب على ذلك من آثار سلبية، وتستفيد في ذات الوقت مصلحة
الدائنين بتكتمهم من استيفاء حقوقهم، الأمر الذي يوفق بين مصالح
جميع الأطراف، ويحق في النهائية مصلحة الاقتصاد الوطني .
وقد تبين من خلال التعرية العملية الحاجة إلى تنظيم التسوية
الوقائية من الإفلاس، حيث صادفت عددا من المشروعات الاقتصادية والتجارية بالمملكة بعض الصعوبات التي أدت إلى اضطراب
أعمالها وتوقف بعضها عن سداد التزاماتها المالية، وكل ما كان يلزم
هذه المشروعات لتجاوز هذه الأزمة هو إنفاذ القرصة لها لإعادة ترتيب
أوضاعها المالية، وإبراء صحة ودي من الدائنين يتم بمقتضاه إعادة
جدولة ديونها، إلا أن هذا يواجه بتننت بعض الدائنين برفضهم هذا الصلح رغم موافقة أغلبهم عليه، فيتذكر بالتالي إجرأ مثل هذا الصلح الودي، لأنه ليتم الا بواقعه جميع الدائنين، الأمر الذي دعا الى التفكير في إصدار نظام التسوية الواقية من الإفلاس. وقد تضمن النظام الأحكام الأساسية في التسوية الواقية من الإفلاس، تاركا لللائحة التنفيذية لزمة لتنفيذ هذا النظام. وإدراكا من النظام لأهمية الصلح الودي كإجراء أول يدلجا إليه العديد قبل طلب التسوية الواقية من الإفلاس، ومراعاة للضبيعة الخاصة للعمل التجاري بالمملكة ومن وراءه القائم عليه بتماشي ويسر في التعامل، واختصارا للوجبات التي تتطلبها التسوية الواقية، فقد فرض النظام على هذه الأهمية، وضمن المادة الأولى حكما ينظم الصلح الودي عن طريق لجان تكون لهذا الغرض التجارية الصناعية، بينما أخص إجراءات التسوية الواقية لإشراف القضاء. ولما كانت التسوية الواقية قد قصد بها في الأصل إنقاذ المدين من الإفلاس، فقد قصرت المادة الثانية أن النظام طلب هذه التسوية على المدين دون غيره، باعتبار أنه وحده الذي يقدر حقيقة حالته المالية، ومدى ملاءمة هذا الطلب، مبينا فيه أسباب اضطراب أوضاعته المالية التسوية إلى ديوان المظالم، مبينا فيه أسباب اضطراب أوضاعته المالية
وشروط التوسيع التي يقترحها وسائل ضمان تتفيذها إن وجدت ، ويقيف به الأوراق التي حدثتها تلك المادة . وتحقيق المسرة في الإجراءات ، فقد أوجبت المادة الثالثة على ديوان المظالم أن يفضل حجز قرار بإفتاح إجراءات التوسيع ، وعين في هذا القرار أحد أعضاء اللشراف على إجراءات التوسيع وربيا أو أكثر يعاونيه في مباشرة هذه الإجراءات . كما أحالت هذه المادة الى اللائحة التنفيذية بيان كيفية دعوة الدائنين لتقديم إجراات التوسيع وإجراءات التوسيع ومواعيدها ، وكيفية شهرها ، والشروط الواجب توافرها في الربايا ، وطريقة اختيارهم ، وتحديد مهامهم . وحرصا على مصلحة كل من المدين والدائن ، التي تهدف النظام الى حمايته ، وإعمالا للتشارف القضائي على إجراءات التوسيع ، فقد أجازت المادة الرابعة لديوان المظالم أن يصدر أمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين ، كالتخاذ الأزراات اللازمة للمطالبة بالورقة التجارية قبل انقضاء المدة المخصصة لهذه المطالبة ، وتوقيع الحجز التحفظي ، وحجز ما للمدين لدى الغير ، ومصادرة خطاب الضمان قبل انتهاء مدته ، وإيداع التقود المتحصلة عن أعمال التاجر في أحد البنوك ، وتعيين بعض العاملين أو زبائنه ، وإيدوان المطالب كذلك الحق في ندب خبير أو أكثر على نفقته المدين لتقديم تقرير عن حالة هذا المدين وأسباب اضطرابه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد