Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:
أولا: كل من لم يكن دانتا وأشترك في المدان ليات والتصويت.
ثانيا: كل دان اتفق مع المدان على التصويت مقابل مزايا خاصة،
ثالثا: كل ريبع تعهد اعطاه أو تأبيد بيانات غير صحيحة عن
حالة المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد