القانوني

Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات: أولا: كل من لم يكن دانتا وأشترك في المدان ليات والتصويت. ثانيا: كل دان اتفق مع المدان على التصويت مقابل مزايا خاصة، ثالثا: كل ريبع تعهد اعطاه أو تأبيد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٠٤