القانوني

Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المطالب فسخ التسوية ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها ، كما أن لكل ذي مصلحة ، طلب إبطال التسوية إذا اكتشف - بعد التصديق عليها من ديوان المطالب - وجود تضليل من جانب المدين ، وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التضليل . ويعتبر تدليس على وجه الخصوص اخفاء الأموال ، أو اصطناع الديون ، أو تعد المبالغة في تقديرها . ويترتب على الحكم باطل التسوية ، شهر إفلاس المدين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٠٤