Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المطالب فسخ التسوية ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها ، كما أن لكل ذي مصلحة ، طلب إبطال التسوية إذا اكتشف - بعد التصديق عليها من ديوان المطالب - وجود تضليل من جانب المدين ، وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التضليل .
ويعتبر تدليس على وجه الخصوص اخفاء الأموال ، أو اصطناع الديون ، أو تعد المبالغة في تقديرها . ويترتب على الحكم باطل التسوية ، شهر إفلاس المدين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد