القانوني

Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يظل من لم يوافق من الدائنين على الإجراءات على ما سبق له من دينه ، ويحدد القرار الصادر بتطبيق إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٠٤