Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام ، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح الشوبية قائما على إدارة أعماله تحت إشراف
الرقيق ، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقضيها اعماله التجارية .
ولايجوز للتاجر بعد صدور القرار أن يبعت صلعا ، أو رهنا ، أو كفالة ، أو أن يتبرع بشيء من ماله ، أو أن يجرى تصرفا ناقلا للملكية ، لاتزمه اعماله التجارية العادية ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لأبسرى في مواجهة الدائنين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد