القانوني

Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام ، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح الشوبية قائما على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيق ، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقضيها اعماله التجارية . ولايجوز للتاجر بعد صدور القرار أن يبعت صلعا ، أو رهنا ، أو كفالة ، أو أن يتبرع بشيء من ماله ، أو أن يجرى تصرفا ناقلا للملكية ، لاتزمه اعماله التجارية العادية ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لأبسرى في مواجهة الدائنين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٩/٠٤