القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بمنح الترخيص للماولات والوسطاء والثلاثين من هذا النظام خلال (ثلاثين يوما) من تاريخ استيفاء المعاملات والتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط، ويجب أن تحدد مدة سراي الترخيص، وأن يكون حاملها خلالها لاختيار تأهيل دخول لدى تمام أهلية الخدمة التنفيذية. ب- توضح اللوائح التنفيذية المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. ويجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي: ١- معايير استقامة وسلامة الأشخاص الذين يكون وسيطا أو وكيلا للوسيط. ٢- معايير الاستقامة وسلامة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة. ٣- متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الذي ينبغي على شركات الوساطة باستيفامرار، والتي يجب أن تتخلل عن (خمسمين مليون ريال سعودي).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩