القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ب- يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه إلى الهيئة عن الأمور الآتية: ٦- أي خدمة أخرى تقدمها الهيئة، وفقا لاحكام هذا النظام ولواحشه التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩