تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب- يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه إلى الهيئة عن الأمور الآتية:
٦- أي خدمة أخرى تقدمها الهيئة، وفقا لاحكام هذا النظام ولواحشه التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد