تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد لوائح السوق ومزكر المقاصة وكواعدها - كل فيما يخصه - شروط العضوية في كل منها ومتطلباتها.
ب
يجب على السوق ومزكر الإيداع ومزكر المقاصة - كل فيما يخصه - عرض أسماء المرشحين بشكل عضوي مجالس إدارتها على مجلس الهيئة موافقتهم على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم.
تحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بمجالس إدارات السوق ومزكر الإيداع ومزكر المقاصة.
تتضمن الإدارة والمدير التنفيذي، ومسار الأمور الإدارية والم المالية ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد