القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتجرع مجالس السوق ومزكر الإيداع ومزكر المقاصة - كل فيما يخصه - اللوائح والتعليمات اللازمة لعمل كل منها، بما في ذلك الأمور الآتية: ١- شروط ومتطلبات عضوية السوق، ومزكر الإيداع، وعضوية مزكر المقاصة. ٢- معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء كل من السوق ومزكر الإيداع ومزكر المقاصة. ٣- تسوية المنازعات بين أعضاء السوق، وبين أعضاء مزكر الإيداع، وبين أعضاء مزكر المقاصة، وبين الهيئة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers المرفقات - في أي توابع وأعمال أخرى يرى السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة ضروريتها لحماية المستثمرين، من حيث توفير العدالة والكفاءة والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة. - بم عراة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يقتترح مجلس إدارة السوق والتعليمات الخاصة بإدراج إيداع أوامر المالية، والاشر الفوري للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة لإدراج المالية في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإضافة التي تسرح شركات الوساطة المتعلقة بأثناء أضراف السوق، والضوابط والإجراءات المناسبة التي تمنع الشركات الوساطة من غير أعضاء السوق بتنفيذ صفقاتها في السوق. - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يقتترح مجلس إدارة السوق والتعليمات والأوراق المالية المتداولة، والتعليمات الخاصة بالإجراءات التي تضمن كفاية مستجل تجسيل الأوراق المالية المتداولة في السوق. - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يقتترح مجلس إدارة مركز الإيداع أو مركز المقاصة لضمان احتفاظ بحسابات في البنوك التجارية وفي مؤسسة النقد العربي أو أي جهة أخرى بواقع عليها مجلس الهيئة لأغراض عمليات الإيداع وتسوية مقاصة الأوراق المالية. - وذلك ضمن عملياته. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers - ثم- ترفع السوق ومركز المقاصة لوائح عملها وقواعدها وتعليماتها وتعديلاتها إلى الهيئة، لاقرارها من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩