القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوساطة كل لمصلحة عميله، وتتسم بموجب قيود تدون في سجلات السوق، وفق أحكام هذا النظام، ما لم يتم استثناء محل هذه الصفقات من التداول بموجب القواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩