القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. يحدد السوق مركز الإيداع أو مركز المقاصة أو تأسيسها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، على أن تكون صفتهما شركة مساهمة. ب- توضح اللوائح التنفيذية الأحكام المتعلقة بالترخيص وأحكام المركز التخلي عنه. ج- يجوز للهيئة استئناف أي ورقة مالية من أعمال مركز الإيداع أو أعمال مركز المقاصة. ولمركز الإيداع أو مركز المقاصة تادية جزء من أعمال مركز المقاصة أو مركز الإيداع لفئة معينة من الأوراق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩