تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السوق: سوق مالية مرخص لها - وفقا لأحكام هذا النظام - بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
مركز الإيداع: مركز إيداع أوراق مالية مرخص له - وفقا لأحكام هذا النظام - ليزاول في المملكة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتستويتها وتسجيل ملكيتها.
مركز المقاصة: مركز مقاصة أوراق مالية مرخص له - وفقا لأحكام هذا النظام - ليزاول في المملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد