القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السوق: سوق مالية مرخص لها - وفقا لأحكام هذا النظام - بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة. مركز الإيداع: مركز إيداع أوراق مالية مرخص له - وفقا لأحكام هذا النظام - ليزاول في المملكة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتستويتها وتسجيل ملكيتها. مركز المقاصة: مركز مقاصة أوراق مالية مرخص له - وفقا لأحكام هذا النظام - ليزاول في المملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩