القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أتولي الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك القواعد والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام، وذلك سبيل الحال لا الحصر. ٨ - تحديد المقابل المالي والمعلومات على المقابل الحالي والممولات الأخرى التي يتخاصما كل من السوق وفرز الإيداع ومركز المقاصة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts at The Council of Ministers ٢٠- التظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام ولواحشه التنفيذية ولواائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تعديد المكافات المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تهم في حماية المبلगिन. ٢١- وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلاءهم. ٢٢- تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة والضمانات المالية المطبقة منها، والتحقق من قوة الأوضاع المالية للوسطاء ومتانتها من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال ووضع الترشيحات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩