القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعيين السوق ومركز المقاصة مديرا تنفيذيا لكل منها بعد أحد موافقة المجلس، ويخطر المدير التنفيذي أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة مع أي من أعضاء السوق أو مركز المقاصة التي يعمل لديها، أو أن يكون له ملكية فيها. ويكون المدير التنفيذي من منصبيه بقرار من الجهة التي يعمل لديها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩