القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يتقاضى مركز الإيداع ومركز المقاصة مقابلا لค่า، الخدمات التي يقدمانها، يحسب ما تصل إليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل لديها. اللجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩