تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يتقاضى مركز الإيداع ومركز المقاصة مقابلا لค่า، الخدمات التي يقدمانها، يحسب ما تصل إليه اللوائح التنفيذية وقواعد العمل لديها.
اللجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد