القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الخامسة والشرطين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ على موظفي السوق ومركز الإيداع الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبيرها فيها، إشعارا أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة في هذا الشأن. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts at The Council of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩