تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ
المادة الخامسة والشرطينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ على موظفي السوق ومركز الإيداع الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبيرها فيها، إشعارا أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة في هذا الشأن.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد