القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والثلاثين)، لا تخضع الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق مالية منخبة خارج المملكة لهذا النظام حتى لو نشأ هذا التداول بموجب أوامر مرسلة أوامر مركز الإيداع أو مركز المقاصة، ويستثنى من ذلك على الهيئة مع جميع خيارات خارجية. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بتخاذ الإجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم سيها التشغيل النهائي للمالية المنمية. د- يجب على معي من يعتمد خطا في المعلومات التي أدخلت في السجل يستدعي تصحيح السجل أو تعديله، أن يتقدم بطلب مركز الإيداع، أو أي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويتقوم مركز الإيداع بتصحيح السجل أو تعديله بعد التنقح من المعلومات المطلوبة تصحيحها أو تعديلها في السجل، ولا يتم التصحيح أو التعديل إلا بعد إشعار الشخص أو الأشخاص الذين يحدهم السجل كمكالين لهذه الأوراق المالية، واطلاعهم بصورة معقولة للتطبيق على السجل أو التعديل المطلوب. ه- يصدر مركز الإيداع إشعارا بالتصحيح بناء على طلب المسبت. وتحدد قواعد عمل مركز الإيداع وإجراءاته كيفية تبليغ جميع المكلفين للأوراق المالية المسجلين في سجلات مركز الإيداع بشكل دوري عن الأوراق المالية التي يعملون بها، وتكون مسجلة في سجلات مركز الإيداع. و- ترفع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى اللجنة. ز- يكون مركز الإيداع مسؤولا عن تعويض أي ضرر مالي يلحق بالمستثمر نتيجة إهمال أو تقصير من موظفي مركز الإيداع يتم إثباته ونتج عنه خطأ في عملية التسجيل. ح- يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة، أو عدم منح التعويض، إذا كان المدعى بالتعويض قد أسهم في إحداث الخطأ في التسجيل، أو إذا أمكن تدارك الخطأ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩