تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ
المادة الحاديةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام الفقرة (ثانية والثالثين) من هذا النظام، لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثانية والثالثين) من هذا النظام داخل المملكة أو الأدعاء بممارستها، ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الهيئة بذلك، حتى لو كانت الوراءة المالية ذات الصلة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد