القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الحادية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام الفقرة (ثانية والثالثين) من هذا النظام، لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثانية والثالثين) من هذا النظام داخل المملكة أو الأدعاء بممارستها، ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الهيئة بذلك، حتى لو كانت الوراءة المالية ذات الصلة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩