القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للسوق أن تقوم بالتفتيش على أي من أعضائها للتحقق من كون هذا العضو أو غيره أو يخاصم أو قامت قرائن على أنه يخاصم أو يمتلك السوق وتعملماها، وتشمل هذه صلاحيات طلب الإحاطة والمستندات والوثائق التي ترى هذه الصلاحيات. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers السوء أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتطبيق. ويجوز طلب حضور الشورى وتقديم الوثائق والأدلة، ويجوز أن يتم التفتيش في أي مكان تكون فيه السجلات. وتقوم بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتفتيش من خلال تقديم طلب للحصول على قرار بذلك من اللجنة. وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوء بإصدار القرار اللازم ما لم يشبت لديها أن الطب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩