القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تسع دعوى الحق الخاص بموجب المواد (خامسة والخمسون) والسادسة والخمسين، ولاسابة والخمسين، من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من تاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق بعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماح هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور (خمس) سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم بالدعوى بعد مرور تلك السنة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩