تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ
المادة السكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - بعد أي شخص يقوم بممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثانية والثالثين) من هذا النظام، أو يدعى بممارستها للاحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والثانية والثلاثين) من هذا النظام، ويجوز للجهة بالإفادة في المقررات الواردة في المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، معتمدة بالسن بمادة لا تزيد عليها.
ب - يتم باطلا أي اتفاق أو عقد يبرم في شأن صفقة متعلقة بالمالخافة لخاتمة المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام، ويجوز للطرف الآخر أن يبلغ للطرف الآخر أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يبلغ للطرف الآخر أو العقد.
أ - يترتب على مخالفة عضو السوق أو عضو مركز المقاصة للوائح القواعد الخاصة بتنظيم عمله؛ تعرضه لإجراءات تأديبية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تلك
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
اللوائح. ويجوز للوائح أو مركز المقااة عند اكتشاف أي مخالفة للوائحها إقامة الدعوى أمام اللجنة لإيقاع الجزاء المناسب على المخالف، وتشمل الجزاءات ما يأتي:
١- الإلغاء التخريص الممنوح له أو تعليقه.
٢- فرض غرامة مالية لا تزيد على الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والخمسين). من هذا النظام.
٣- إزامه بإعادة المبالغ المسلمة للمخالفة، والاعتذار على المخالفة.
ويجوز لعدو السوق أو عضو مركز الإبداع أو عضو مركز الإبداع أن يطلب به اللجنة أو أعضاء
يطلب من لجنة الاستئناف مراجعة القرار الصادر بجهة.
ب- يحق للجهة وقفا سلطتها العليا في المادة (التاسعة والخمسين) من الفصل
(المأخر) من هذا النظام إخضاع الإجراءات الجزائية التي في مادة أعضاء، أو أعضاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد