القانوني

تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ

المادة الثانية والسنتين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمجلس أن يصدر قرار بواح فيه أي شخص منع تخريص بموجب أحكام هذا النظام ولوائح التنفيذية أو يبرض بمقتضاه قيودا على الأنشطة أو الأعمال المرخص له القيام بها أو يملك تمارسه لتلك الأنشطة لمدة لا تزيد على (أشر) شهرا أو يسبح بمقتضاه التخريص الممنوح له وذلك بعد إشعار الشخص المعني وإتاحته الفرصة لمسار أفوائه أو تسبيب في جلسة استماع أنقذ أنه قد ارتكب مخالفة على التخريص أو بعده أي من المخالفات الآتية: ١- إذا أعتى عمدا أو تسبب في إعطاء بيانات جوهرية زائفة أو مضللة في طلب الترخيص المقدم أو في أي وثيقة أو تقرير قدمه إلى السوق أو إلى الهيئة. ٢- إذا خالف عمدا أو قياما أو ساعد شخص آخر على ذلك. ٣- إذا خالف حكما أو قرارا صادرا في حقه من أي محكمة في المملكة، أو من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة أو مؤقتة ممارسة أعماله. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١٤ / التاريخ / ١٤ / المرفقات أ- إذا أشرت رسميا من قبل جهة تنظيمية للأوراق المالية في دولة أخرى أن قد خرق متعمدا أنظمة الأوراق المالية لذلك الدولة، أو قد تلاعبت بمعلومات غير صحيحة ومضللة في التقرير المطلوب تقديمها فيها. ب- يجوز للمجلس أن يصدر قرار بتغريم أي شخص منع تخريص أي بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية قبل إصدار قراره بشأن إثبات إثباتا لغاء ذلك التخريص، إذا ما انتهت المجلس بعد إشعار الشخص المعني وإعطائه فرصة بمصاف أقوله بصقة عاجلة إلى أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة. ج- للمجلس في الحالات المعجلة ويدون إشعار مجلس أوفتة، فرصة الاستماع للشخص المعني بالقرار أن يصدر قرار تغريمه أو يمنع من ممارسة أعماله أملة لتقرير ستين يوما ولا يحول إصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة أو السوق أو مركز المقاصة باتخاذ إجراءات ضده وفقا لأحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/١٩