تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما يرد في الفقرة (د) من المادة الخامسة، يجوز عن طريق الدعوى الموضوعية تأسيس على الفقرة (ه) من هذه المادة الحصول على تعويض بمثل الطرف بين السعر الذي دفع للعملية المالية (على أساس القيمة العلى الذي عرفت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من المتوقع في الورقة المالية في السوق قبل الدعوى أو أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعي عليه أن أي جزء من الاختلاف في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضوع الدعوى، فإن يتمسح استيعاب هذه الجزئ، من تعويض الذي يستحقه المدعي يزال عنه وفقا لهذه المادة. وييكون مبلغ التعويض خاضعا لاحقا عقد أو اتفاق المبرم بين الأختصاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو وفقا لما تراه اللجنة محقلا، و يقر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع أهداف هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد