تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تين للجهة أي شخص قد ارتكب أو اشترك أو شارك في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام، أو القواعد التي تصدرها الهيئة، أو لوائح السوق أو مركز الإيضاح أو مركز الإبداع؛ فإن يلحقه في هذه الحالات إقامة دعوى ضد أمان اللجنة لاستدبار قرار بالوقاية المناسبة، وتشمل الدعويت ما يأتي:
١- إندار الشخص المعني بالتوثيق، أو الامتناع عن القيام بالعمل المعني الدعوى.
٢- إزعام الشخص المعني باتخاذ التصورات الضرورية لتجنب المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمناعة المخالفة.
٣- إزعام المخالف بدفع ما لا يتجاوز (ثلاثة) أضعاف المكاسب التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنيها نتيجة مخالفة الهيئة إلى حساب الهيئة، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة.
٤- تمليق تداول الورقة الممثلة.
٥- منع العمل في الجهات الخاصة لإشراف الهيئة.
٦- منع العمل في الجهات الخاصة لإشراف الهيئة.
يجوز للجهة -بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام هذا النظام ولوائح الهيئة وتقواعد الإيضاح ومركز الإيضاح. ويجب ألا تزيد الغرامة التي تقرها اللجنة على خمسة وعشرين مليون (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال عن مخالفة ارتكبها المدعى عليه.
يجوز للجهة -بدلا مما هو منصوص عليه في الفقرتين (١) و(ب) من هذه المادة- القيام بكل ما يأتي أو أيا منها:
١- إندار الشخص المعني.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٢ - إزام الشخص المعتاد الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة.
٣ - فرض غرامة مالية من المجلس على أي شخص مسؤول عن مخالفة هذا النظام ولواحشه التنفيذية، ولواحيق السوق ومركز المقاصة. ويجب أن آلزيد الغرامة المفروضة على مخالفة (٠٠٠٠٠٠) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المخالف.
د - مع مراعاة أحكام الفقرة (٤) من الفقرة (١) من هذه المادة، للهيئة تنظم إجرامات توعية الأشخاص لتعويض الأشخاص المتضررين من المخاسب غير المشروعة إلى حساب الهيئة، ويكون تعويض الأشخاص المتضررين وفقا لخطه توعين بعضعلما قرار من اللجنة، وتتخذ هذه الصاديق للقواعد والإجراءات التي تنصها الهيئة بما يعزم عمل تلك الصاديق ويحد من المخاطر الثانوية والمخاطرة المترتبة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد