تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية لعام 1424هـ
المادة الثالثة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب- يجوز بالتفاق بين الهيئة والمستهم بأن مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية تودي عليه المخالفات وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة، على أن يكون المبلغ الذي يدفع لهيئة لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنيها لارتكابه المخالفة.
(٣) من الفقرة (ج) من المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إضافة إلى دفع مبلغ لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققاها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنيها لارتكابه المخالفة.
ب- لا تخيل اتفاقية التسوية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بأي تعويض ترتب على ارتكاب المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد