القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشا بموجب هذا النظام ولسنة تعيينه وفقا للأحكام التجاري وتعدى إذا أمر السعودية بهذه الشاريع الاستشارة يكين مركزا الرئيسى لدى البنية الرياضية لسجلين أدرأ إرشادا أثناء إنشاءه فور العرض وداخل السلكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/٠٦/٠٤