نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشا بموجب هذا النظام ولسنة تعيينه وفقا للأحكام التجاري وتعدى إذا أمر السعودية بهذه الشاريع الاستشارة يكين مركزا الرئيسى لدى البنية الرياضية لسجلين أدرأ إرشادا أثناء إنشاءه فور العرض
وداخل السلكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد