نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الدار أو فائدتها سنة تجدأ أبتدار من ١/٧/١٩٩٣ه، وبمجازات هذه الدة أو تصديرها بقرار
من مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد