القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر الدار قائمة بتخاها السعودية امتيازا من ١/٧/١٩٩٣ه. المملكة العربية السعودية الأنظمة القانونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/٠٦/٠٤