نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى إدارة الدار في البند مجلس الادارة تكون عن :
(١) وزير الصناعة والتجارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد