نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجمع مجلس الادارة في مركز الرئيس لدى آل دار والعضو المنتخب به فيما لم ينعبه في هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد