القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يمثل مجلس الادارة لدى حضرة الرئيس بأغلبية الثلثين من الأعضاء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/٠٦/٠٤