نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يمثل مجلس الادارة لدى حضرة الرئيس بأغلبية الثلثين من الأعضاء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد