نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار مجلس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد