القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يمثل مجلس الادارة لدى حضرة الرئيس أية أعضاء فيها على الاقل قبل حضور قرارات المجلس بأغلبية الاثمن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/٠٦/٠٤