نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يمثل مجلس الادارة لدى حضرة الرئيس أية أعضاء فيها على الاقل قبل حضور قرارات المجلس بأغلبية الاثمن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد