نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لدى إدارة السرد أو أكثر من الرأبين النص لهم بالعمل في السلطة بخطاره مجلس إدارة السرد أو سنوحد مكانهم ويجوز له أداء مهامهم .
بسم الله الرحمن الرحيم
سادة ١٦:
على مراقب الحسابات أن يقدم الى مجلس الادارة تقريرا سنويا عن نتائج عمله بوصفه مدراء من شتكة من الحصول على البيانات والتي علمائهاات التي علمها بايات التي اكشفه من مخالفات لاحكم هذا النظام وغيره من الانظمة ويرفعه في مدى مطابقة حسابات الادارة للالقاع.
سادة ١٧:
يحدد مجلس الادارة السنة التالية للد ادارة.
سادة ١٨:
يجيب مجلس الادارة في نهاية كل سنة بالية استئذان لاتها السنة السابقة للقدر ان يرفع الى مجلس الادارة ان يرفع الى مجلس الادارة الميزانية وحساب الايرادات والمصروفات وغيرها من تفاصيل الادارة ومركزا المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد