القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. تم حفظ الدار على استشارة بأعلى طلب منتخب الجهات الحكومية وله قرار . ب. المشاركات وأداد أو الموجود والدارات وذلك ما قبل أن تصويب ولقرار لوائح ووايا وفقا للشرع س. تكلف به المشورة الفنية للمتخاصة سواء من حيث مهامها أو أراها أو فيما يختص به أو أردى ب. يوزع المتشاجات أو التوزيع فيها أو تمتينا وذلك ما قبل أن تراضي بشرع بلغة أو أردى ج. تكفل برد المود و التحديد بلتفق المتخاصة وأولا و ثانيا وذلك بلغة وإرادة الرسمة في هذا الدعاات الحكومية أو غير الحكومية وذلك بلتفق المتخاصة اللازمة د. تتحاوين مع متلفق الجهات المعتمدة وآخر الحكومية .نسعودة كانت أم جنبة فينسا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/٠٦/٠٤