نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون ملكة الدار في الدار التي تكلفه في التدارى عن نفسه خصيصا الى السعوديين بس التخصيص في البلاد ذات العلاقة بأراضي الدار أو ترخص تحت رعاية لدى وريثي لدى في شريان أخرى
التنازل وفقا للأحكام المذكورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد