القانوني

نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية لعام 1399هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون ملكة الدار في الدار التي تكلفه في التدارى عن نفسه خصيصا الى السعوديين بس التخصيص في البلاد ذات العلاقة بأراضي الدار أو ترخص تحت رعاية لدى وريثي لدى في شريان أخرى التنازل وفقا للأحكام المذكورة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/٠٦/٠٤