Electronic Transactions Law 1428H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تتصل عليه المادة (الثالثة)، إذا اشترى أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي بهذا الغرض متى تحققت الأركان الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد