Electronic Transactions Law 1428H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يكون للتعاملات والتوثيقات الإلكترونية حجيتها الملزمة ، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ، ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت - كليا أو جزئيا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد