القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يكون للتعاملات والتوثيقات الإلكترونية حجيتها الملزمة ، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ، ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت - كليا أو جزئيا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨