القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسري هذا النظام على التعاملات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي : (١) إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار . (٢) وذلك ما يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجراءاتها إلكترونيا ، وفق ضوابط تصدرها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨