Electronic Transactions Law 1428H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري هذا النظام على التعاملات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي :
(١) إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار .
(٢) وذلك ما يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجراءاتها إلكترونيا ، وفق ضوابط تصدرها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد