Electronic Transactions Law 1428H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أبناء وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١ - الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٢ - المؤمن: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
٣ - الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٤ - المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٥ - الإدارة: الإدارة التنفيذية لهذا النظام.
٦ - المركز: المركز الوطني للتصدير الرقمي.
٧ - الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو متنقل، سلوكي أو سلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو استقبالها، أو إرسالها، أو تصحيحها، أو تطفيحها محدثة بحسب البرنامج والمعتاد له.
٨ - الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة، أو خاصة.
٩ - الإلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصري، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
١٠- الاستعلامات الإلكترونية: أي تبادل أو تواصل، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ -
١١- البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
١٢- منظومة البيانات الإلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها.
١٣- السجل الإلكتروني: البيانات التي تشأ أو ترسل أو تستلم أو تخزن بواسطة الإلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
١٤- النفوذ الإلكتروني: بيانات إلكترونية، مدربة في التعامل الإلكتروني، أو مضاء إليه، أو مرتبطة به منطقيا تستخدم لإثبات هوية الموقع والموافقة على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
١٥- منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى؛ لأنها، توقيع إلكتروني.
١٦- الموقع: شخص يوقع توقيعا إلكترونيا على تعامل إلكتروني باستخدامه توقيع إلكتروني.
١٧- شهادة التوقيع الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
١٨- الوسيط: شخص يتعامل إلكترونيا من المنشئ ويسلم إليه البيانات.
المقدمة
يقوم بخبر ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل
١٩ - المنشئ : شخص - يرسل تعاملا إلكترونيا.
٢٠ - المرسل إليه : شخص - غير الوسيط - وجه المنشئ تعامله إليه .
٢١ - مقدم الخدمات النصيبي : شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتاليت الإلكترونية ونفذ لها النظام .
أهداف النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد