Electronic Transactions Law 1428H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي :
(١) إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتطوير تطبيقاتها في القطاعين العام والخاص ، بوساطة سجلات إلكترونية ، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص ، بواسطة سجلات إلكترونية يعول عليها .
(٢) إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وسهلات الإلكترونية وسلامتها .
(٣) تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي ، للاستفادة منها في جميع المجالات ، كالإجراءات الحكومية ، والتجارة ، والطب ، والتعليم ، والدفع المالي الإلكتروني .
(٤) إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .
(٥) منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد