القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي : (١) إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتطوير تطبيقاتها في القطاعين العام والخاص ، بوساطة سجلات إلكترونية ، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص ، بواسطة سجلات إلكترونية يعول عليها . (٢) إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وسهلات الإلكترونية وسلامتها . (٣) تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي ، للاستفادة منها في جميع المجالات ، كالإجراءات الحكومية ، والتجارة ، والطب ، والتعليم ، والدفع المالي الإلكتروني . (٤) إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية . (٥) منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨