القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته ، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية . (٢) استثناء من الحكم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة ، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة ، مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات التعامل الإلكتروني . (٣) يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني إضافة به تقبل التعاملات والتوثيقات الإلكترونية ، على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام . الفصل الثاني الآثار النظامية والسجلات الإلكترونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨