Electronic Transactions Law 1428H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته ، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية .
(٢) استثناء من الحكم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة ، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة ، مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات التعامل الإلكتروني .
(٣) يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني إضافة به تقبل التعاملات والتوثيقات الإلكترونية ، على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام .
الفصل الثاني
الآثار النظامية والسجلات الإلكترونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد