Electronic Transactions Law 1428H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام، إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لا سيب، فإن هذا الشرط ينعقد عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل إلكتروني، بشرط مراعاة ما يلي:
(أ) حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ به، أو أشمل به، أو بشكل يمكن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به.
(ب) بقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقا.
(ج) أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها واستلامها.
(٢) يجوز لأي شخص أن يستوثقي - على مسؤوليته - المتطلبات الإلكترونية عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص آخر.
(٣) تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، والشروط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد