Electronic Transactions Law 1428H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متى وفقا لأحكام هذا النظام.
٢- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد