القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد السجل الإلكتروني صادرا من المنشئ إذا أرسله شخص آخر نيابة عنه ، أو أرسل بواسطة منظومة الآية بموجب المنشئ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه ، ولا يهد السجل منشئ . وتحدد الإجراءات والآحكام المتعلقة بذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨