Electronic Transactions Law 1428H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد السجل الإلكتروني صادرا من المنشئ إذا أرسله شخص آخر نيابة عنه ، أو أرسل بواسطة منظومة الآية بموجب المنشئ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه ، ولا يهد السجل منشئ . وتحدد الإجراءات والآحكام المتعلقة بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد