Electronic Transactions Law 1428H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل بيانات لا تخضع لسلطة المنشئ ، وتوضح اللائحة الفنية المنظومة البيانات ، وطريقة تحديد وقمت مكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه .
(٢) يكون الإقرار بالتسلم باي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة ، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل .
الفصل الرابع
التوقيع الإلكتروني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد