القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل بيانات لا تخضع لسلطة المنشئ ، وتوضح اللائحة الفنية المنظومة البيانات ، وطريقة تحديد وقمت مكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه . (٢) يكون الإقرار بالتسلم باي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة ، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل . الفصل الرابع التوقيع الإلكتروني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨