Electronic Transactions Law 1428H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه ، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقا للنداء النظامي لهذا الشرط ، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي ، وله الآثار النظامية نفسها .
(٢) يجب على من يبرع في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقا للنظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة .
(١) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبينات إنشاء، التوقيع، أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه. وتحديد اللائحة تلك الاحتياطات.
(ب) إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
(٣) إذا تم توقيع الإلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي، فإن الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك - صحة الأمر التأبيدي:
(أ) أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي.
(ب) أن التوقيع الإلكتروني قد وضع الشهود المحدد في شهادة التصديق الرقمي.
(ج) أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير من وضع التوقيع الإلكتروني عليه.
(٤) إذا لم يستوف التوقيع الإلكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحة، فإن أصل الصحة للموقع الفقرة (٣) من هذه المادة لا يقوم للتوثيق واللائحة الإلكتروني المرتبط به.
(٥) يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني التحقق من التحقق من التوقيع الإلكتروني وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس
اختصاصات الوزارة والهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد