Electronic Transactions Law 1428H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطيعية ، إذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظومة الآية ستتولي مهمة إبراء العقد أو تنفيذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد