القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطيعية ، إذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظومة الآية ستتولي مهمة إبراء العقد أو تنفيذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨