القانوني

Electronic Transactions Law 1428H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات الإلكترونية آية أو مباشرة بين منظومات بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسيغا؛ لتقام بهذه المهام بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحا ونافذا لآشاره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد. (٢) يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات الإلكترونية آلية و شخص ذي صفة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٠٨